السيد محمد حسن الترحيني العاملي
231
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما فيجب الجمع . وقال ابن إدريس : إن هؤلاء ( 1 ) إن كانوا محصنين جلدوا ، ثم رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة . وفي تحقق الجمع بذلك ( 2 ) مطلقا ( 3 ) نظر ، لأن النصوص دلت على قتله بالسيف . والرجم يغايره ( 4 ) ، إلا أن يقال : إن الرجم أعظم عقوبة ( 5 ) والفعل هنا في الثلاثة أفحش ، فإذا ثبت الأقوى ( 6 ) للزاني المحصن بغير من ذكره ( 7 ) ففيه ( 8 )